قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 سبتمبر 2022.
ينهى تكليف الدكتور الهادي لاغة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي ببنقردان.
ينهى تكليف الدكتور الهادي لاغة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي ببنقردان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون