قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 أوت 2022.
تكلف السيدة مروى الماجري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع والتكفل بتحيينها بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلف السيدة مروى الماجري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع والتكفل بتحيينها بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون