قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
ينـهى تكليف السيد الأسعد معشاوي بمهام معتمد بمعتمدية الكاف الشرقية ولاية الكاف ابتداء من 10 أوت 2022.
ينـهى تكليف السيد الأسعد معشاوي بمهام معتمد بمعتمدية الكاف الشرقية ولاية الكاف ابتداء من 10 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون