Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ سهير البشيني،
ـ بثينة مبارك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟