قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بنقلة كتاب عامين لولايات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
ينقـــــل السيدان الكاتبان العامان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 13 أفريل 2022 :
ـ عادل البك كاتب عام ولاية أريانة إلى ولاية بن عروس.
ـ زهير سعد كاتب عام ولاية بن عروس إلى ولاية أريانة.
ينقـــــل السيدان الكاتبان العامان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 13 أفريل 2022 :
ـ عادل البك كاتب عام ولاية أريانة إلى ولاية بن عروس.
ـ زهير سعد كاتب عام ولاية بن عروس إلى ولاية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون