قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
يكلـف السّـادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 10 أوت 2022 :
ـ محسن الجبالـي بمعتمدية الكاف الشرقية ولاية الكاف.
ـ سمير الحسناوي بمعتمدية المكناسي ولاية سيدي بوزيد.
ـ سعد الهمامـي بمعتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد.
ـ فرحات بورقعاوي بمعتمدية أم العرائس ولاية قفصة.
يكلـف السّـادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 10 أوت 2022 :
ـ محسن الجبالـي بمعتمدية الكاف الشرقية ولاية الكاف.
ـ سمير الحسناوي بمعتمدية المكناسي ولاية سيدي بوزيد.
ـ سعد الهمامـي بمعتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد.
ـ فرحات بورقعاوي بمعتمدية أم العرائس ولاية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون