Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 18 جويلية 2022 :
ـ رضوان التيمومـي بمعتمدية جبنيانة ولاية صفاقس.
ـ سالم الأحول بمعتمدية الحنشة ولاية صفاقس.
ـ ماجد نوير بمعتمدية منزل تميم ولاية نابل.
ـ ياسين بن عامر بمعتمدية الميدة ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟