قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 18 جويلية 2022 :
ـ رضوان التيمومـي بمعتمدية جبنيانة ولاية صفاقس.
ـ سالم الأحول بمعتمدية الحنشة ولاية صفاقس.
ـ ماجد نوير بمعتمدية منزل تميم ولاية نابل.
ـ ياسين بن عامر بمعتمدية الميدة ولاية نابل.
يكلـف السّــادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 18 جويلية 2022 :
ـ رضوان التيمومـي بمعتمدية جبنيانة ولاية صفاقس.
ـ سالم الأحول بمعتمدية الحنشة ولاية صفاقس.
ـ ماجد نوير بمعتمدية منزل تميم ولاية نابل.
ـ ياسين بن عامر بمعتمدية الميدة ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون