قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
تكلـف السيدة والسيد الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 10 أوت 2022 :
ـ حنان الدريدي بمركز ولاية نابل.
ـ خليل جملــي بمعتمدية حمام الأغزاز ولاية نابل.
تكلـف السيدة والسيد الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 10 أوت 2022 :
ـ حنان الدريدي بمركز ولاية نابل.
ـ خليل جملــي بمعتمدية حمام الأغزاز ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون