قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
تكلـف السّـيدتان والسيد الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 22 جويلية 2022 :
ـ عطاف عويشــي بمركز ولاية أريانة.
ـ سمر البحــري بمركز ولاية أريانة.
ـ الأسعد الورتانـي بمعتمدية صفاقس الغربية ولاية صفاقس.
تكلـف السّـيدتان والسيد الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 22 جويلية 2022 :
ـ عطاف عويشــي بمركز ولاية أريانة.
ـ سمر البحــري بمركز ولاية أريانة.
ـ الأسعد الورتانـي بمعتمدية صفاقس الغربية ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون