قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقبين دولة مساعدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 سبتمبر 2022.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة تفقد، رقابة وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب دولة مساعد بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ سامي الغرايري،
ـ ابتسام البرهومي.
يسمى خريجا المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة تفقد، رقابة وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب دولة مساعد بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ سامي الغرايري،
ـ ابتسام البرهومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون