قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2022.
ينـهى تكليف السيد حيدر طيمومي بمهام معتمد بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 6 أوت 2022.
ينـهى تكليف السيد حيدر طيمومي بمهام معتمد بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 6 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون