قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أوت 2022.
يكلف السيد أنيس بن منصور، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية طبلبة.
يكلف السيد أنيس بن منصور، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية طبلبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون