قانون عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حقّ الدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) دولار أمريكي يتمّ خلاصها دفعة واحدة ابتداء من سنة 2020.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2020.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حقّ الدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) دولار أمريكي يتمّ خلاصها دفعة واحدة ابتداء من سنة 2020.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون