قرار من المكلف بتسيير الديوان الرئاسي مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير الديوان الرئاسي مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
سمّي السيد اسماعيل البديوي عضوا ممثلا للدولة عن رئاسة الجمهورية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك وذلك ابتداء من 4 نوفمبر 2019.
سمّي السيد اسماعيل البديوي عضوا ممثلا للدولة عن رئاسة الجمهورية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك وذلك ابتداء من 4 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون