قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّي السيد علية بالشيخ متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن.
سمّي السيد علية بالشيخ متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي للتضامن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون