قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 6 سبتمبر 2019:
ـ محمد الجرو معتمد بني مهيرة ولاية تطاوين إلى معتمدية الرديف ولاية قفصة،
ـ ناصر خلف الله معتمد الرديف ولاية قفصة إلى معتمدية تاجروين ولاية الكاف،
ـ محمد زياد الدعلول معتمد جلمة ولاية سيدي بوزيد إلى معتمدية أم العرائس ولاية قفصة،
ـ مسعود شرفي معتمد أم العرائس ولاية قفصة إلى معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 6 سبتمبر 2019:
ـ محمد الجرو معتمد بني مهيرة ولاية تطاوين إلى معتمدية الرديف ولاية قفصة،
ـ ناصر خلف الله معتمد الرديف ولاية قفصة إلى معتمدية تاجروين ولاية الكاف،
ـ محمد زياد الدعلول معتمد جلمة ولاية سيدي بوزيد إلى معتمدية أم العرائس ولاية قفصة،
ـ مسعود شرفي معتمد أم العرائس ولاية قفصة إلى معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون