Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بالهيئة الإدارية للمعهد الوطني للصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّيت الدكتورة ذكريات مساكني حرم قمارة عضوا ممثلا عن وزارة بالهيئة الإدارية للمعهد الوطني للصحة عوضا عن الدكتور فتحي المنصوري، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟