قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بالهيئة الإدارية للمعهد الوطني للصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّيت الدكتورة ذكريات مساكني حرم قمارة عضوا ممثلا عن وزارة بالهيئة الإدارية للمعهد الوطني للصحة عوضا عن الدكتور فتحي المنصوري، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2019.
سمّيت الدكتورة ذكريات مساكني حرم قمارة عضوا ممثلا عن وزارة بالهيئة الإدارية للمعهد الوطني للصحة عوضا عن الدكتور فتحي المنصوري، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون