Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانـون عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010

متوفر باللغة FR AR
قانـون عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حقّ الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ خمسة وثلاثون مليون ومائة وثمانون ألف (35.180.000) دينار إسلامي في شكل أسهم قابلة للاستدعاء.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟