قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّيت السيدة ابتسام برايكي عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيد إسكندر غنية.
سمّيت السيدة ابتسام برايكي عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيد إسكندر غنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون