قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ 4 فيفري 2020.
سمّي السيد رمضان بوحوش متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد الصحبي بوشارب.
سمّي السيد رمضان بوحوش متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد الصحبي بوشارب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون