Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بنقلة معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 28 سبتمبر 2019:
ـ محمد البلانكو معتمد باردو ولاية تونس إلى معتمدية بومرداس ولاية المهدية،
ـ برهان بالصادق معتمد الطويرف ولاية الكاف إلى معتمدية العمران الأعلى ولاية تونس،
ـ المعز بنيوسف معتمد بومرداس ولاية المهدية إلى معتمدية باردو ولاية تونس،
ـ فوزي الحاج خليفة معتمد الوردانين ولاية المنستير إلى معتمدية بنبلة بنفس الولاية،
ـ عبد الرزاق خذير معتمد الساحلين ولاية المنستير إلى معتمدية جمال بنفس الولاية،
ـ ربيع الزكراوي معتمد جمال ولاية المنستير إلى معتمدية الساحلين بنفس الولاية،
ـ عماد سليم معتمد بمركز ولاية نابل إلى معتمدية دار شعبان الفهري بنفس الولاية،
ـ محمد الوريمي معتمد نابل ولاية نابل إلى مركز ولاية نابل،
ـ أحمد المطيبع معتمد دار شعبان الفهري ولاية نابل إلى معتمدية نابل بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟