قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 28 سبتمبر 2019:
ـ محمد البلانكو معتمد باردو ولاية تونس إلى معتمدية بومرداس ولاية المهدية،
ـ برهان بالصادق معتمد الطويرف ولاية الكاف إلى معتمدية العمران الأعلى ولاية تونس،
ـ المعز بنيوسف معتمد بومرداس ولاية المهدية إلى معتمدية باردو ولاية تونس،
ـ فوزي الحاج خليفة معتمد الوردانين ولاية المنستير إلى معتمدية بنبلة بنفس الولاية،
ـ عبد الرزاق خذير معتمد الساحلين ولاية المنستير إلى معتمدية جمال بنفس الولاية،
ـ ربيع الزكراوي معتمد جمال ولاية المنستير إلى معتمدية الساحلين بنفس الولاية،
ـ عماد سليم معتمد بمركز ولاية نابل إلى معتمدية دار شعبان الفهري بنفس الولاية،
ـ محمد الوريمي معتمد نابل ولاية نابل إلى مركز ولاية نابل،
ـ أحمد المطيبع معتمد دار شعبان الفهري ولاية نابل إلى معتمدية نابل بنفس الولاية.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 28 سبتمبر 2019:
ـ محمد البلانكو معتمد باردو ولاية تونس إلى معتمدية بومرداس ولاية المهدية،
ـ برهان بالصادق معتمد الطويرف ولاية الكاف إلى معتمدية العمران الأعلى ولاية تونس،
ـ المعز بنيوسف معتمد بومرداس ولاية المهدية إلى معتمدية باردو ولاية تونس،
ـ فوزي الحاج خليفة معتمد الوردانين ولاية المنستير إلى معتمدية بنبلة بنفس الولاية،
ـ عبد الرزاق خذير معتمد الساحلين ولاية المنستير إلى معتمدية جمال بنفس الولاية،
ـ ربيع الزكراوي معتمد جمال ولاية المنستير إلى معتمدية الساحلين بنفس الولاية،
ـ عماد سليم معتمد بمركز ولاية نابل إلى معتمدية دار شعبان الفهري بنفس الولاية،
ـ محمد الوريمي معتمد نابل ولاية نابل إلى مركز ولاية نابل،
ـ أحمد المطيبع معتمد دار شعبان الفهري ولاية نابل إلى معتمدية نابل بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون