قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بتسمية مستشارين صحفيين رئيسين..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020.
سمّي السيد علي زريعة والسيدة ربيعة الصالحي في رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة.
سمّي السيد علي زريعة والسيدة ربيعة الصالحي في رتبة مستشار صحفي رئيس برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون