قانـون عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بباريس في 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستة وسبعين مليون (76.000.000) أورو لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بباريس في 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستة وسبعين مليون (76.000.000) أورو لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون