قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ديسمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
أنهي تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2018:
ـ فتحي بوذراع معتمد البطان ولاية منوبة،
ـ خالد الطويل معتمد وادي الليل ولاية منوبة،
ـ حياة متيشي معتمدة أوتيك ولاية بنزرت،
ـ طارق الميلي معتمد غار الملح ولاية بنزرت،
ـ هاجر الشلاخ معتمدة الوردانين ولاية المنستير،
ـ منية الجويني معتمد حمام سوسة ولاية سوسة،
ـ العربي قرطاس معتمد القلعة الكبرى ولاية سوسة.
أنهي تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 سبتمبر 2018:
ـ فتحي بوذراع معتمد البطان ولاية منوبة،
ـ خالد الطويل معتمد وادي الليل ولاية منوبة،
ـ حياة متيشي معتمدة أوتيك ولاية بنزرت،
ـ طارق الميلي معتمد غار الملح ولاية بنزرت،
ـ هاجر الشلاخ معتمدة الوردانين ولاية المنستير،
ـ منية الجويني معتمد حمام سوسة ولاية سوسة،
ـ العربي قرطاس معتمد القلعة الكبرى ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون