قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّي السيد صالح الزياني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2019.
سمّي السيد صالح الزياني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 23 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون