قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّي الأستاذ محمد العربي المصمودي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 25 أكتوبر 2019.
سمّي الأستاذ محمد العربي المصمودي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 25 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون