قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جانفي 2020.
أنهي تكليف السيد عبد الحميد صالح بمهام معتمد بمعتمدية قابس الغربية ولاية قابس ابتداء من 28 سبتمبر 2019.
أنهي تكليف السيد عبد الحميد صالح بمهام معتمد بمعتمدية قابس الغربية ولاية قابس ابتداء من 28 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون