قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّي الدكتور محمد المنصف هواني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 5 أوت 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير الدكتور محمد المنصف هواني.
سمّي الدكتور محمد المنصف هواني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 5 أوت 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير الدكتور محمد المنصف هواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون