قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية تطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية تطاوين وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد عكرمة الوذان: ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي (رئيس)،
ـ السيد محمد عبد القادر: ممثلا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (عضو)،
ـ السيد محمد المنصف بوشناق: ممثلا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (عضو)،
ـ السيد محسن بن درمش: ممثلا عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (عضو)،
ـ السيد سعد السباح: ممثلا عن ديوان تنمية الحبوب (عضو)،
ـ السيد عمر الزردابي: ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري (عضو)،
ـ السيد سامي المهدي: ممثلا عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية (عضو)،
ـ السيد ياسين الدغاري: ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة (عضو)،
ـ السيد محمد المحمدي: ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (عضو).
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية تطاوين وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد عكرمة الوذان: ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي (رئيس)،
ـ السيد محمد عبد القادر: ممثلا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (عضو)،
ـ السيد محمد المنصف بوشناق: ممثلا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (عضو)،
ـ السيد محسن بن درمش: ممثلا عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (عضو)،
ـ السيد سعد السباح: ممثلا عن ديوان تنمية الحبوب (عضو)،
ـ السيد عمر الزردابي: ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري (عضو)،
ـ السيد سامي المهدي: ممثلا عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية (عضو)،
ـ السيد ياسين الدغاري: ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة (عضو)،
ـ السيد محمد المحمدي: ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (عضو).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون