قانون عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جانفي 2020.
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 10 أفريل 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 جانفي 2020.
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2016 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 10 أفريل 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون