قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّي السيد فيصل بنعريف متصرفا ممثلا لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد غازي بن صالح.
سمّي السيد فيصل بنعريف متصرفا ممثلا لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد غازي بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون