Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّي السيد فيصل بنعريف متصرفا ممثلا لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد غازي بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟