قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2020.
كلف السيد مختار التريكي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد مكلف بالتعليم الثانوي بمدرسة تونس الدولية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد مختار التريكي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد مكلف بالتعليم الثانوي بمدرسة تونس الدولية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون