قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ 4 فيفري 2020.
سمّي السيد سامي زارعي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد سامي بوفارس.
سمّي السيد سامي زارعي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" عوضا عن السيد سامي بوفارس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون