قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّي السيد الصحبي بوشارب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي عوضا عن السيد كمال الزنايدي.
سمّي السيد الصحبي بوشارب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي عوضا عن السيد كمال الزنايدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون