قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ 4 فيفري 2020.
سمّيت السيدة سماح الصغير عضوة ممثلة لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيدة ليلى قطاط.
سمّيت السيدة سماح الصغير عضوة ممثلة لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيدة ليلى قطاط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون