قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 6 نوفمبر 2019:
ـ الجمعي زيدي معتمد الكاف الشرقية ولاية الكاف إلى معتمدية القصور بنفس الولاية،
ـ الأسعد معشاوي معتمد القصور ولاية الكاف إلى معتمدية الكاف الشرقية بنفس الولاية،
ـ محمد العبيدي معتمد جدليان ولاية القصرين إلى معتمدية حاسي الفريد بنفس الولاية،
ـ سفيان التركي معتمد حاسي الفريد ولاية القصرين إلى معتمدية جدليان بنفس الولاية،
ـ ضو راشد معتمد مدنين الشمالية ولاية مدنين إلى معتمدية سيدي مخلوف بنفس الولاية،
ـ عبد الرحيم المرزوقي معتمد سيدي مخلوف ولاية مدنين إلى معتمدية مدنين الشمالية بنفس الولاية.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 6 نوفمبر 2019:
ـ الجمعي زيدي معتمد الكاف الشرقية ولاية الكاف إلى معتمدية القصور بنفس الولاية،
ـ الأسعد معشاوي معتمد القصور ولاية الكاف إلى معتمدية الكاف الشرقية بنفس الولاية،
ـ محمد العبيدي معتمد جدليان ولاية القصرين إلى معتمدية حاسي الفريد بنفس الولاية،
ـ سفيان التركي معتمد حاسي الفريد ولاية القصرين إلى معتمدية جدليان بنفس الولاية،
ـ ضو راشد معتمد مدنين الشمالية ولاية مدنين إلى معتمدية سيدي مخلوف بنفس الولاية،
ـ عبد الرحيم المرزوقي معتمد سيدي مخلوف ولاية مدنين إلى معتمدية مدنين الشمالية بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون