قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.
عين السيد عبد الباسط صميدة عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، عوضا عن السيدة منى النوري.
عين السيد عبد الباسط صميدة عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، عوضا عن السيدة منى النوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون