Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية المنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 فيفري 2020.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية المنستير وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد الحبيب الصيد: ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة للوسط (رئيس)،
ـ السيد أحمد بالطيب: ممثلا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (عضو)،
ـ السيد مراد بلخيرية: ممثلا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (عضو)،
ـ السيدة ابتسام المطوي: ممثلا عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (عضو)،
ـ السيد سامي بن ريانة: ممثلا عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية (عضو)،
ـ السيد محمد دغيم: ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري (عضو)،
ـ السيد كاظم المصمودي: ممثلا عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية (عضو)،
ـ السيد فواز بن حليمة: ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة (عضو)،
ـ السيد نادر الحاج فرج: ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (عضو).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟