قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية المنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 فيفري 2020.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية المنستير وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد الحبيب الصيد: ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة للوسط (رئيس)،
ـ السيد أحمد بالطيب: ممثلا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (عضو)،
ـ السيد مراد بلخيرية: ممثلا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (عضو)،
ـ السيدة ابتسام المطوي: ممثلا عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (عضو)،
ـ السيد سامي بن ريانة: ممثلا عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية (عضو)،
ـ السيد محمد دغيم: ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري (عضو)،
ـ السيد كاظم المصمودي: ممثلا عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية (عضو)،
ـ السيد فواز بن حليمة: ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة (عضو)،
ـ السيد نادر الحاج فرج: ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (عضو).
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية المنستير وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد الحبيب الصيد: ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة للوسط (رئيس)،
ـ السيد أحمد بالطيب: ممثلا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (عضو)،
ـ السيد مراد بلخيرية: ممثلا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (عضو)،
ـ السيدة ابتسام المطوي: ممثلا عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (عضو)،
ـ السيد سامي بن ريانة: ممثلا عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية (عضو)،
ـ السيد محمد دغيم: ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري (عضو)،
ـ السيد كاظم المصمودي: ممثلا عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية (عضو)،
ـ السيد فواز بن حليمة: ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة (عضو)،
ـ السيد نادر الحاج فرج: ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (عضو).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون