قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّي السيد أحمد السبري عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد محمد بن علي الوسلاتي.
سمّي السيد أحمد السبري عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد محمد بن علي الوسلاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون