Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّيت السيدة آمال البحوري عضوا ممثلا عن بلدية المنستير بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟