قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّيت السيدة آمال البحوري عضوا ممثلا عن بلدية المنستير بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2019.
سمّيت السيدة آمال البحوري عضوا ممثلا عن بلدية المنستير بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون