قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد شكري الدجبي عضوا ممثلا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة وذلك عوضا عن السيد ناصر الدين الموسي.
ـ السيد الياس مسلم عضوا ممثلا للمندوبية الجهوية للسياحة بنزرت ـ باجة وذلك عوضا عن السيد فيصل الجباري.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد شكري الدجبي عضوا ممثلا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة وذلك عوضا عن السيد ناصر الدين الموسي.
ـ السيد الياس مسلم عضوا ممثلا للمندوبية الجهوية للسياحة بنزرت ـ باجة وذلك عوضا عن السيد فيصل الجباري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون