قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّي السيد منصف عكرمي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن السيد أنيس عطية.
سمّي السيد منصف عكرمي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن السيد أنيس عطية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون