قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ 4 فيفري 2020.
سمّي السيد سامي بوفارس متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد توفيق الخرداني.
سمّي السيد سامي بوفارس متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد توفيق الخرداني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون