أمر حكومي عدد 53 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 53 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيد محمد المهاجر، بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من أول أوت 2019.
أنهيت تسمية السيد محمد المهاجر، بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من أول أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون