قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّيت السيدة سعاد غزواني عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد محرز السعيدي.
سمّيت السيدة سعاد غزواني عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد محرز السعيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون