قانون عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، المبرمين في 18 مارس 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جانفي 2020 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، المبرمين في 18 مارس 2019(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية المتعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى اتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، الملحقين بهذا القانون والمبرمين بتونس في 18 مارس 2019.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2020.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية المتعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى اتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، الملحقين بهذا القانون والمبرمين بتونس في 18 مارس 2019.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2020.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جانفي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون