قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 فيفري 2020.
سمّي السيد إسكندر غنية عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضا عن السيد بلقاسم لسود.
سمّي السيد إسكندر غنية عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضا عن السيد بلقاسم لسود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون