قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيّين الاجتماعيّين لوزارة الشؤون الاجتماعيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيّين اجتماعيين أول.
قرّر مــا يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول، المنصوص عليه بالقرار المؤرخ في 7 مارس 2016 المذكور أعلاه بالبرنامج الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول
I) اختبار في الثقافة العامة :
- الوفاق الاجتماعي،
- دور النسيج الجمعياتي في معاضدة جهود الدولة،
- مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- ثقافة الحوار بين الأجيال
* التنظيم الإداري للبلاد التونسية :
- المركزية، اللامركزية واللامحورية،
- الإدارة المحلية والجماعات المحلية،
- المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية،
- النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
- تنظيم ومشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
- تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
- النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
II) الاختبار التقني :
*العلوم الاجتماعية:
1- علم الاجتماع :
- التيارات الفكرية الكبرى في ميدان علم الاجتماع،
- التغيير الاجتماعي،
- مؤشرات التنمية البشرية،
- علم اجتماع العائلة،
- مقاربات وتقنيات التدخل الاجتماعي،
- المجموعة: هيكلها، تفاعلها.
2 - علم اجتماع الشغل :
- العلاقات المهنية،
- ظروف العمل،
- الحوار الاجتماعي والمصالحة،
- المؤسسة والمحيط،
3 - الظواهر الديمغرافية (نسب الولادات والوفيات والخصوبة الخ...) :
ـ التحولات الديمغرافية : الأفاق والتحديات.
4 - علم النفس :
أ - مكونات الشخصية :
ـ الطفولة،
ـ المراهقة،
ـ الحوافز،
ـ الذكاء،
ـ المظهر والسلوك،
ب ـ علم النفس الاجتماعي :
- الاندماج في المجتمع،
- المحيط،
- التربية،
- وسائل الاتصال،
5 - التشريع الاجتماعي :
- مجلة الأحوال الشخصية: التشريع لفائدة الطفولة (التبني، الإيداع العائلي، الخ ...)
- تشريع الشغل،
- الضمان الاجتماعي،
- التشريع لفائدة المعاقين،
- التشريع لفائدة المسنين،
6 - الخدمة الاجتماعية :
- الأبحاث الاجتماعية،
- الأسس المعرفية للخدمة الاجتماعية،
- البرامج الوقائية لفائدة الطفولة المهددة،
- البرامج الموجهة لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرّخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك الأخصائيّين الاجتماعيّين لوزارة الشؤون الاجتماعيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيّين اجتماعيين أول.
قرّر مــا يلي :
الفصل الأول ـ يتمم برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول، المنصوص عليه بالقرار المؤرخ في 7 مارس 2016 المذكور أعلاه بالبرنامج الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول
I) اختبار في الثقافة العامة :
- الوفاق الاجتماعي،
- دور النسيج الجمعياتي في معاضدة جهود الدولة،
- مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- ثقافة الحوار بين الأجيال
* التنظيم الإداري للبلاد التونسية :
- المركزية، اللامركزية واللامحورية،
- الإدارة المحلية والجماعات المحلية،
- المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية،
- النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
- تنظيم ومشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
- تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
- النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
II) الاختبار التقني :
*العلوم الاجتماعية:
1- علم الاجتماع :
- التيارات الفكرية الكبرى في ميدان علم الاجتماع،
- التغيير الاجتماعي،
- مؤشرات التنمية البشرية،
- علم اجتماع العائلة،
- مقاربات وتقنيات التدخل الاجتماعي،
- المجموعة: هيكلها، تفاعلها.
2 - علم اجتماع الشغل :
- العلاقات المهنية،
- ظروف العمل،
- الحوار الاجتماعي والمصالحة،
- المؤسسة والمحيط،
3 - الظواهر الديمغرافية (نسب الولادات والوفيات والخصوبة الخ...) :
ـ التحولات الديمغرافية : الأفاق والتحديات.
4 - علم النفس :
أ - مكونات الشخصية :
ـ الطفولة،
ـ المراهقة،
ـ الحوافز،
ـ الذكاء،
ـ المظهر والسلوك،
ب ـ علم النفس الاجتماعي :
- الاندماج في المجتمع،
- المحيط،
- التربية،
- وسائل الاتصال،
5 - التشريع الاجتماعي :
- مجلة الأحوال الشخصية: التشريع لفائدة الطفولة (التبني، الإيداع العائلي، الخ ...)
- تشريع الشغل،
- الضمان الاجتماعي،
- التشريع لفائدة المعاقين،
- التشريع لفائدة المسنين،
6 - الخدمة الاجتماعية :
- الأبحاث الاجتماعية،
- الأسس المعرفية للخدمة الاجتماعية،
- البرامج الوقائية لفائدة الطفولة المهددة،
- البرامج الموجهة لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون