Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول للتربية الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول للتربية الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2572 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول للتربية الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملف الترشح،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه معلمو التطبيق للتربية الاجتماعية المترسمون في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون :
أ ـ في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي
أو يفوق ستة عشر من عشرين (16/20) بالنسبة إلى المباشرين للتدريس،
ب ـ على عدد يساوي أو يفوق ستة عشر من عشرين (16/20) كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد مهني بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد مهني واثني عشر (12) من عشرين (20) كعدد بيداغوجي.
الفصل 5 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عبر موقع الواب www.social.tn وأن يرسل مطلب ترشحه عن طريق التسلسل الإداري مصحوبا بالوثائق التالية :
1 ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
2 ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية ممضى من قبل رئيس الإدارة.
3 ـ نسخة من قرار الانتداب للمترشح.
4 ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي.
5 ـ نسخة من آخر عدد مهني بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
6 ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح ممضاة من قبل رئيس الإدارة.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
أ ـ بالنسبة إلى المترشحين المباشرين للتدريس :
• الأقدمية العامة : نصف نقطة (0.5) عن كل سنة،
• الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
• العدد البيداغوجي : ضارب 1.
ب ـ بالنسبة إلى المترشحين المكلفين بعمل إداري أو الملحقين :
• الأقدمية العامة : نصف نقطة (0.5) عن كل سنة،
• الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
• المعدل الحسابي للعدد المهني والعدد البيداغوجي
(ضارب 1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي يعتبر المعدل الحسابي لآخر عدد مهني واثني عشرة (12) كعدد بيداغوجي.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معلم تطبيق أول للتربية الاجتماعية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟