أمر رئاسي عدد 137 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 137 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للجندي أول سعيد الغزلاني رقم 41585/2012 بالتجنيد، وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2016.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للجندي أول سعيد الغزلاني رقم 41585/2012 بالتجنيد، وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون