Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 137 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016 يتعلق بإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-097

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 137 لسنة 2016 مؤرخ في 21 نوفمبر 2016.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للجندي أول سعيد الغزلاني رقم 41585/2012 بالتجنيد، وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟